صفحة جزء
15413 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن حجير ، عمن يرضى - إنه كان يريد طاوسا - " أنه تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء ، إلا في الزنا من أجل أنه كان لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك ، والرجل ينبغي له أن يأتيه على ذلك حتى يقيمه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية