15415 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : " أمر الله تعالى في الدين بشهادة رجلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، ولم ينه عن
شهادة النساء مع الرجال في ذلك ، فرأى أن شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في الوصية " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : " تجوز
شهادة النساء على القتل إذا كان معهن رجل واحد " .