15422 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
عبد الله ، عن
شعبة ، عن
أبي البختري قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : " تجوز من
شهادة النساء [ ص: 333 ] على ما لا يراه الرجال أربع " ، قال
شعبة : وسألت عنه
الحكم فقال : " اثنتان " ، وسألت
حمادا ، فقال : " واحدة " .