صفحة جزء
15422 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله ، عن شعبة ، عن أبي البختري قال : سمعت الشعبي يقول : " تجوز من شهادة النساء [ ص: 333 ] على ما لا يراه الرجال أربع " ، قال شعبة : وسألت عنه الحكم فقال : " اثنتان " ، وسألت حمادا ، فقال : " واحدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية