15425 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12503أبو بكر بن أبي سبرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
القعقاع بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن " .