صفحة جزء
15425 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة ، عن موسى بن عقبة ، عن القعقاع بن حكيم ، عن ابن عمر قال : " لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية