صفحة جزء
[ ص: 334 ] 15428 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام ، عن الحسن قال : " تجوز شهادة امرأة واحدة في الاستهلال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية