[ ص: 342 ] 15461 قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : " ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16044سليمان بن عبد الملك في خلافته غلاما له ، أو بعض أهله يزني بامرأة له من إمائهم ، أو غيرها من أهليهم ، فهم بإقامة الحد عليه ،
فنهاه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن يأخذ بشهادته حتى يشهد أربعة " .