صفحة جزء
باب شهادة الأخ لأخيه ، والابن لأبيه ، والزوج لامرأته

15466 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال [ ص: 343 ] سمعت سليمان بن عمران يقول : إن عمر بن عبد العزيز كتب : " أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلا " قال ذلك عطاء : وأنا أسمع .

التالي السابق


الخدمات العلمية