باب شهادة الأخ لأخيه ، والابن لأبيه ، والزوج لامرأته
15466 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال
[ ص: 343 ] سمعت
سليمان بن عمران يقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب : " أن أجز
شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلا " قال ذلك
عطاء : وأنا أسمع .