صفحة جزء
15468 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : " تجوز شهادة الأخوين لأخيهما إذا كانا عدلين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية