15471 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12503ابن أبي سبرة ، عن
أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : قال
عمر : " تجوز
شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا ، لم يقل الله حين قال : "
ممن ترضون من الشهداء " إلا أن يكون والدا ،
[ ص: 344 ] أو ولدا ، أو أخا " .
15472 قال : وأخبرني
عمرو بن سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مثله ، إلا أنه لم يذكر فيه
عمر .