صفحة جزء
15474 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن شريح قال : " لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ، ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية