صفحة جزء
15475 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال : " أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية