15476 أخبرنا
عبد الرزاق قال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور ، عن
إبراهيم قال : " أربعة لا تجوز شهادتهم :
الوالد لولده ،
والولد لوالده ،
والمرأة لزوجها ، والزوج لامرأته ،
والعبد لسيده ، والسيد لعبده ، والشريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما ، وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة " .
[ ص: 345 ] 15477 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرني من سمع
مطرفا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
شريح مثله ، إلا أنه لم يذكر الشريك .