باب شهادة العبد يعتق ، والنصراني يسلم ، والصبي يبلغ
15485 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وقتادة ، قالا : " إذا
كانت عند النصراني شهادة ، أو عند عبد ، أو صبي ، فقام بها بعد أن أسلم النصراني ، أو أعتق العبد ، أو بلغ الصبي جازت شهادتهم ، وإن كان قام بها قبل ذلك ، فردت ، لم تجز بعد ذلك " .