صفحة جزء
باب شهادة العبد يعتق ، والنصراني يسلم ، والصبي يبلغ

15485 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، وقتادة ، قالا : " إذا كانت عند النصراني شهادة ، أو عند عبد ، أو صبي ، فقام بها بعد أن أسلم النصراني ، أو أعتق العبد ، أو بلغ الصبي جازت شهادتهم ، وإن كان قام بها قبل ذلك ، فردت ، لم تجز بعد ذلك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية