صفحة جزء
15487 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة قال : [ ص: 347 ] " تجوز شهادتهم إلا في حد ، إذا أسلم النصراني ، أو أعتق المملوك ، أو بلغ الصبي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية