15490 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
أبو بكر قال
عبد الرزاق : وقد سمعته من
أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنه قال : " تجوز
شهادة الكافر ، والصبي ، والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك ، وشهدوا بها بعدما يسلم الكافر ، ويكبر الصبي ، ويعتق العبد ، إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا " .