صفحة جزء
15490 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر قال عبد الرزاق : وقد سمعته من أبي بكر ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " تجوز شهادة الكافر ، والصبي ، والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك ، وشهدوا بها بعدما يسلم الكافر ، ويكبر الصبي ، ويعتق العبد ، إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية