صفحة جزء
15530 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله ، عن شعبة قال : سألت الحكم ، وحمادا عن شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي ، فقال الحكم : " لا تجوز شهادة أهل دين على [ ص: 358 ] دين " ، وقال حماد : " تجوز شهادتهم بعضهم على بعض إذا كانوا عدولا في دينهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية