15530 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
عبد الله ، عن
شعبة قال : سألت
الحكم ،
وحمادا عن
شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي ، فقال
الحكم : " لا تجوز شهادة أهل دين على
[ ص: 358 ] دين " ، وقال
حماد : " تجوز شهادتهم بعضهم على بعض إذا كانوا عدولا في دينهم " .