باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام
15538 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،
[ ص: 360 ] عن
إبراهيم ، عن
شريح قال : " لا تجوز
شهادة اليهودي والنصراني إلا في السفر ، ولا تجوز في السفر إلا في الوصية " .