15605
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : فمكاتبة شرط عليها أهلها أنك ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد قال : " يجوز إن شرطته عاودته فيها ،
وفي رجل يكاتب ويشرط عليه سيده أنك ما ولدت فهم عبيد لي قال : فهم لسيده " .