باب كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق
[ ص: 388 ] 15642
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : "
إذا كاتب عبد لك وله بنون يومئذ فكاتبك عن نفسه وعنهم ، فمات أبوهم ، أو مات منهم ميت ، فقيمته يوم يموت ويوضع من المكاتبة ، وإن أعتقه أو بعض بنيه " ، فكذلك قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار مثل ذلك ، قلت
لعمرو : أرأيت إن كان الذي مات أو أعتق ثمنه الكتابة جميعا أو أكثر ؟ قال : " يقام هو وبنوه فكأنهم بلغوا ستمائة دينار ، وكانت كتابتهم على مائتي دينار ، فأطرح ثمن الذي أعتق أو مات ، سدس القيمة مائة دينار ، ومائتي دينار ثلثها ، فيوضع من المائتين من كتابتهم ثلثها أو سدسها " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة فقال : " إن كاتب رجل رجلا وبنين له يومئذ جميعا لم يفرد على أحد منهم كتابته ، فهم فيها سواء ، ذو الفضل وغير ذي الفضل ، والمرأة والرجل ، فمن مات منهم فحصصهم سواء " .