15674 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
قتادة قال : " سألني
سليمان بن هشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري عن
عبد أعتق أحدهم وكاتب أحدهم وأمسك أحدهم " ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " ليس للذي أعتق من ميراثه شيء ، هو للذي أمسك ، وللذي كاتب بينهما شطرين " ، قال
قتادة : وقلت أنا : " إن كانت المكاتبة بعد العتق فليست بشيء ، وإن كانت قبل العتق فإن للذي أمسك ثلث ثمنه على الذي أعتق ، ويكون الثلثان من الولاء للمعتق ، والثلث للذي كاتب " ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " يضمن الذي أعتق إذا لم يكن ضمن يوم الكتابة " .