صفحة جزء
15674 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة قال : " سألني سليمان بن هشام ، والزهري عن عبد أعتق أحدهم وكاتب أحدهم وأمسك أحدهم " ، فقال الزهري : " ليس للذي أعتق من ميراثه شيء ، هو للذي أمسك ، وللذي كاتب بينهما شطرين " ، قال قتادة : وقلت أنا : " إن كانت المكاتبة بعد العتق فليست بشيء ، وإن كانت قبل العتق فإن للذي أمسك ثلث ثمنه على الذي أعتق ، ويكون الثلثان من الولاء للمعتق ، والثلث للذي كاتب " ، وقول الثوري : " يضمن الذي أعتق إذا لم يكن ضمن يوم الكتابة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية