صفحة جزء
باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

15697 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ابن شبرمة قال : " من كاتب نصيبا من عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا ، إلا [ ص: 401 ] أدى إلى هؤلاء مثله ، إلا أعتق ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية