15700
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : "
إذا كان عبد بين رجلين ، فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه ، فإذا أدى الذي كاتب عليه ، كان هذا شريكه فيما أخذ منه ، وعتق العبد ، وضمن الذي كاتب نصيب الآخر ، فإن كان للذي كاتب وفاء ، أخذ منه ، وإن لم يكن له وفاء ، سعى العبد في نصف قيمته وصار شريكه فيما أخذ من كتابته " .