صفحة جزء
15737 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، أن شريحا كان يقول : " إذا أدى المكاتب قيمته ، فهو غريم " ، قال الشعبي : فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود .

وأما الثوري فذكر عن جابر ، عن الشعبي ، أن ابن مسعود ، وشريحا كانا يقولان : " إذا أدى الثلث فهو غريم " .

قال الثوري : وأما مغيرة فأخبرني ، عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : " إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية