صفحة جزء
15752 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال : " لا يجوز في عبديك " ، وقالها سليمان بن موسى ، قلت لعطاء : لم لا يجوز ؟ قال : " من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك ، ولم يهلك منك شيء ، فبما يغرم هذا لك منه ولك العبد ؟ فإن مات ووجدت مالا أخذته ، وإن لم تجد له مالا لم يغرم لك عنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية