15752
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال : " لا يجوز في عبديك " ، وقالها
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، قلت
لعطاء : لم لا يجوز ؟ قال : " من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك ، ولم يهلك منك شيء ، فبما يغرم هذا لك منه ولك العبد ؟ فإن مات ووجدت مالا أخذته ، وإن لم تجد له مالا لم يغرم لك عنه " .