15756
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وعطاء ، وعمر قالا :
إن [ ص: 416 ] حمل رجل عن عبدك في كتابته ، و اشترطت أنك إن عجزت فإنك عبد لي ، و حمل لك إنسان بكتابته ، قالا : فإن عجز فهو عبدك ، رجع ولا يحمل الرجل عنه شيئا ، فإن لم تشترط أنك إن عجزت فإنك عبد ، قالا : إن عجز أخذت الذي حمل لك عنه بكتابتك ، ويؤاجره الآخر حتى يستوفي الذي له ، وقالا : إن حمل لك عبد فمات عبدك لم يغرم عنه الآخر من أجل أنه مات .