صفحة جزء
15759 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : " لو قال رجل لرجل : أعتق غلامك هذا وعلي ثمنه " قال : " هذا جائز ، وولاؤه لسيده كما أعتقه ، وعلى الحميل ما تحمل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية