صفحة جزء
15774 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : امرأة ورثت أباها مكاتبا ، فقضى نجومه حتى عتق ، ثم مات المكاتب ، والمرأة حية التي صار لها قال : " فلا ترثه ، ولكن يرثه عصبته " ، وقالها عمرو بن دينار ، - يعني عصبة أبيها - وقال لي عمرو : " ولم يزل يقضى به ، ويقضى بأن لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية