15774
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : امرأة ورثت أباها مكاتبا ، فقضى نجومه حتى عتق ، ثم مات المكاتب ، والمرأة حية التي صار لها قال : " فلا ترثه ، ولكن يرثه عصبته " ، وقالها
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، - يعني عصبة أبيها - وقال لي
عمرو : " ولم يزل يقضى به ، ويقضى بأن
لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها " .