15782
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
رجل توفي وترك ابنين له وترك المكاتب ، فصار المكاتب لأحدهما ، ثم قضى كتابته حتى عتق ، ثم مات المكاتب وترك مالا ، عتق ، وابنا سيده حيان ، الذي صار له في الميراث ، والآخر ، من يرثه ؟ قال :
[ ص: 424 ] " يرثانه جميعا " ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال
عطاء : " رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه " .
قلت
لعطاء : فإن الذي ورثه من أبيه أعتقه إعتاقا ، ولم يأخذ منه شيئا قال : " فولاؤه للذي أعتقه " ، قلت : أفرأيت إن كان الذي ورثه أخذ منه شيئا وأعتقه ؟ قال : " إن كان أخذ منه شيئا ، يعاض به منه ، ثم أعتقه ، فولاؤه لأبيهما الذي كاتبه ، فإن كان أخذ منه شيئا يسيرا ليس له عوض ثم أعتقه ، فولاؤه للذي أعتقه ، قد أثبت لي هذا مرارا كثيرة بين ذلك الحين " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأقول أنا : " إن أخذ منه عوضا ، وبقي عليه منه شيء ثم أعتقه ، فولاؤه للذي ورثه ، الذي أعتقه ، من أجل أنه عبد ما بقي شيء ، إن عجز عن قليل من كتابته عاد عبدا " .