15785
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
غلام كاتبته فبعت رقبته ، وكتابته من رجل ، فعجز قال : "
فهو عبد للذي ابتاعه " ،
nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار قال : فقلت
لعطاء : فقضى ، فعتق قال : " فهو مولاه ، هو للذي ابتاعه " قال : فكيف ، وإنما الكتابة عتق ؟ فقال : " كلا ، ليست بعتق إنما يقال ذلك في المكاتب يورث وراثة ، فيقال : إن ورثه إنسان ، فلا يبيعه إلا بإذن عصبة الذي كاتبه " ،
nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، قلت : أرأي هذا ؟ قال : " نعم " ، قال
عطاء : " إلا أن يبيع الذي عليه قط ، فإن عجز فهو عبد للذي ورثه ، الذي باعه ، ويبيعه هذا بدينه الذي ابتاع ما عليه ، وإن أعتق فولاؤه للذي ورثه ، الذي باع ما عليه ، فهو عبد يباع بدين عليه " ، قلت
لعطاء : أحسبي أن يأذن لي في بيعه يومئذ أخو بني أبي ، ولم يأذن لي موالي أبي ؟ قال : " نعم ، حسبك أن يأذن لك وراثه من عصبته يومئذ " .