صفحة جزء
باب المكاتب يباع ما عليه وإعطاء المكاتب وإن عجز ، وتفريق بين المكاتب وامرأته

15788 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عطاء : " من بيع عليه دين ، فهو أحق به ، يأخذه بالثمن إن شاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية