صفحة جزء
15849 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إن قال : نذرا منذورا ، أو نذرا واجبا ، أو نذرا لا كفارة فيه ، فهو نذر ، والقول فصل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية