صفحة جزء
باب من نذر لينحرن نفسه

15903 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : سألت امرأة ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة قال : " فلا ينحر ابنه ، وليكفر عن يمينه " ، فقال رجل لابن عباس : كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين ؟ فقال ابن عباس : " الذين يظاهرون من نسائهم " ، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية