باب من نذر لينحرن نفسه
15903
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : سألت امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة قال : " فلا ينحر ابنه ، وليكفر عن يمينه " ، فقال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
الذين يظاهرون من نسائهم " ، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت .