باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير ؟
15966
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عطاء فقال : " ينكر عندنا " ، ويقول : "
هي خلابة أن يسوم الرجل الرجل بسلعته فيحلف المسوم لا يبيعه بذلك ، وهو يضمر في نفسه البيع بذلك ، وأن يكفر عن يمينه " .