صفحة جزء
16040 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن [ ص: 498 ] طاوس ، عن ابن عباس قال : " من حلف على ملك يمينه أن يضربه ، فإن كفارة يمينه أن لا يضربه ، وهي مع الكفارة حسنة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية