صفحة جزء
16050 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن فرقد ، عن إبراهيم النخعي قال : " لا يجب عليه حتى يكون له عشرون درهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية