باب الحلف على أمور شتى
[ ص: 503 ] 16056
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم قال : ربما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لبعض بنيه : "
لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ، ولا يأمره بتكفير .
قال
عبد الرزاق : " يعني تكفيه كفارة واحدة " .