صفحة جزء
16090 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، سئل عن إطعام اليهودي ، والنصراني في الكفارة ؟ قال : " يجزئه " ، وقال الحكم : " لا يجزئه " ، وقال إبراهيم : " أرجو أن يجزئه إذا لم يجد مسلمين ، ويعطي المكاتب وذا الرحم ، لا يجبر على نفقته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية