صفحة جزء
16128 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، في الرجل يقول : امرأته طالق إن شاء الله ، إن لم أفعل كذا وكذا ، ثم لا يفعله قال : " لا تطلق امرأته ، ولا كفارة عليه " قال معمر : وقال ذلك حماد .

التالي السابق


الخدمات العلمية