16135
عبد الرزاق ، عن
ابن التيمي ، عن أبيه ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : قلت له :
رجل حلف أن يضرب مملوكه قال : " يحنث أحب إلي من أن يضربه " .
قال
ابن التيمي : وحلفت أن أضرب مملوكة لي راغت إن قدرت عليها فوجدتها ، فبلغ ذلك أبي ، فقال : " بلغني أنك حلفت أنك إن قدرت على مملوكتك أن تضربها ، وإنه قد بلغني أن النفس تدور في البدن ، فربما كان قرارها الرأس ، وربما كان قرارها في موضع كذا وكذا ، حتى عدد مواضع ، فتقع الضربة عليها فتتلف ، فلا تفعل " قال : فلم أضربها ، ولم يأمرني بتكفير .