صفحة جزء
16158 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : إن اشترط في كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز " وقال قتادة : " إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فليوال من شاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية