16188
عبد الرزاق ، عن
أبي حنيفة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم قالوا : "
لو أن رجلا التقط ولد زنا فأراد أن ينفق عليه ويكون له عليه دين فليشهد ، وإن كان يريد أن يحتسب عليه فلا يشهد "
[ ص: 16 ] قال
أبو حنيفة : أقول أنا :
ليس بشيء إلا أن يفرضه له عليه السلطان .