16236
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : نسيب الرقبة تسييبا أيوالي من شاء ؟ قال : " نعم ، قد كان ذلك يقال يوالي من شاء " إلا أن يقول مع ذلك : برئت من ولائك وجريرتك ، فيوالي من شاء . راجعت عطاء فيها فقال : كنا نعلم أنه إذا قال : "
أنت حر ، سائبة فهو يوالي من شاء وهو مسيب ، وإن لم يقل وال من شئت " إذا قال : " أنت سائبة " قلت
لعطاء : فما الذي يخالف قوله أنت حر قوله أنت سائبة ؟ قال : " إنه سيبه فخلاه أرسله " قلت
لعطاء : فلم يوال السائبة أحدا حتى مات ؟ قال : " يدعى الذي أعتقه إلى ميراثه ، فإن قبله فهو أحق به وإلا ابتيع به رقاب فأعتقت " وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار : ما أرى إلا ذلك ، قلت
لعطاء : فالذي أعتقه إذا
[ ص: 30 ] يؤخذ بنذر بماجر قال : " نعم " ، قلت له : فأين كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في ذلك : إن ميراثه للمؤمنين فأبى إلا أن يدعى الذي أعتقه إلى ميراثه ، قلت له : إنه قد احتسبه فكيف يعود في شيء لله ؟ قال : " أفرأيت الذي يعتق لله ثم يأخذ ميراثه " .