16248
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتابا من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص إن كان لرجل موال وله ابنان ، فمات الأب كان الولاء لابنيه ، ثم مات أحد ابنيه وله ولد ذكور ، ثم مات بعض الموالي كان ابن الابن على حصة أبيه من الولاء ، ولم يكن الولاء لعمه قال : وذكر
عمرو بن [ ص: 34 ] شعيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب "
أنزل الولاء بمنزلة المال لا ينقله " .