16278
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
الأسود أن
شريحا ، كان يقضي إذا كان الأب مملوكا والأم حرة ولها أولاد قضى أن ولاء ما ولدت من زوجها مملوكا لمولى الأم ، وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل حتى حدثه الأسود بن يزيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : "
يجر الأب الولاء إذا أعتق " فقضى به
شريح بعد .