صفحة جزء
16278 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن الأسود أن شريحا ، كان يقضي إذا كان الأب مملوكا والأم حرة ولها أولاد قضى أن ولاء ما ولدت من زوجها مملوكا لمولى الأم ، وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل حتى حدثه الأسود بن يزيد أن ابن مسعود قال : " يجر الأب الولاء إذا أعتق " فقضى به شريح بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية