صفحة جزء
لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله

16370 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني قال : " إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة يرثونه ، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية