صفحة جزء
16375 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل من أهل الجزيرة يقال له : إسحاق بن راشد قال : " كتب عمر بن عبد العزيز في الذي يتصدق بماله كله ، إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق بماله كله ، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية