16387
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، في
امرأة تركت خمسة وعشرين درهما وشاة قيمتها خمسة دراهم فأوصت لرجل بالشاة وأوصت لرجل بسدس مالها قال بعضنا : يقول : " السدس يدخل على صاحب الشاة ويكون له نصف سدس الشاة وبعضنا يقول : لصاحب السدس سبع الشاة هذا أمر العامة " .